12420 عبد الرزاق ، عن ، عن عبد الله بن كثير شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، مثل قول . عن الثوري إبراهيم ، " يتوارثان ، ولا ملاعنة بينهما " . قال الحكم : وقال " يلاعن بعد الموت " . وقال الشعبي الحكم : " يجلد ، ويرثها ، إذا قذفها ، ثم ماتت " .