12377 عبد الرزاق ، عن ، عن عثمان بن سعيد الحسن ، وقتادة في قال : " يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده " . ذكره ، عن الرجل يقر بولده ثم ينكره حماد ، عن إبراهيم قال : " لو أقر بولد ستين سنة ، ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد " . وقاله عثمان أيضا .