11975 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، عن إبراهيم ، في قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال : وقال الرجل يخير امرأته ، عمر بن الخطاب : " إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء " . قال : وقال وعبد الله بن مسعود : " إن اختارت نفسها فهي ثلاث " . زيد بن ثابت