346 - وحدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ، قال : نا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : نا ، عن المغيرة بن مسلم ، عن مطر الوراق نافع ، عن ، عن ابن عمر عثمان ، واللفظ لفظ يعلى بن حكيم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 10 ] أنه قال : " زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قتل نفس متعمدا فليقتل به .
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عثمان ، إلا مطر ، ويعلى ، وقد روي عن عثمان من غير هذا الوجه .