8680 وعن سفيان ، قال : حدثني ، عن ابن جريج نافع ، عن : أنه قال : ابن عمر . لا يصومها إلا وهو محرم
حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما موصول ، وقد قالا في رواية عبد الله بن عيسى ، عن ما يدل على الرخصة . والرخصة تكون بعد النهي على الجملة . وحديث الزهري محمد بن علي ، عن علي منقطع ، والله أعلم .