8668 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عن مالك بن أنس أنه قال : سمعت عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر يقول : ، والصيام إن لم يجد هديا . من اعتمر في أشهر الحج في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي
وروينا في الباب قبله عن ، عن أبيه : أنه قال في المتعة : إنها لا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام . سالم بن عبد الله بن عمر