8655 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا بصرة يقول : قلت : لجابر بن عبد الله ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن يأمر بها . قال ابن عباس جابر : على يدي دار الحديث - فلما كان تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه خطب ، فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه عليه السلام ما يشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . أخرجه إن مسلم في الصحيح من حديث ، عن غندر شعبة . ورواه همام عن قتادة ، وزاد في الحديث : فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله .