2906 باب لا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني ، أنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، أنبأ حبان بن موسى عبد الله عن معمر عن حدثه ، أخبرني الزهري ، سمعت محمود بن الربيع عتبان بن مالك الأنصاري ، : ثم سلم وسلمنا حين سلم . رواه فذكر الحديث في صلاة رسول الله - صلى الله [ ص: 182 ] عليه وسلم - بهم ، قال في الصحيح عن البخاري حبان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر .