20986 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر الحيري ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير محمد بن إسحاق حدثني عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال حدثني ابن عباس فذكر الحديث بطوله في قصة سبب إسلامه وفيه قال : سلمان الفارسي سلمان " . فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده . وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سلمان فأد ما عليك " . فقلت يا رسول الله : وأين تقع هذه مما علي قال : " فإن الله سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم " . وعتق سلمان رضي الله عنه " أين الفارسي المسلم المكاتب " . فدعيت له فقال : " خذ هذه يا ( قال الشيخ رحمه الله ) في الرواية الأولى زيادة في عدد الفسيلات وفيها اشتراط الحرية وأن واحدة منها لم تعلق وهي ما لم يغرسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الرواية الثالثة نقصان ، عن عدد الفسيلات وزيادة الأربعين أوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط العلوق أو الإطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كاتب يا