20874 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ يزيد ، أنبأ محمد بن سالم عن أن الشعبي عليا رضي الله عنه قال : . إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها
، وقال شريح . : يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث ولكن لا يورث الولاء أنثى إلا شيئا أعتقته