20772 أو عورض ( بما أخبرنا ) أبو محمد السكري ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر أبو معاوية عن ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون : سعيد بن المسيب وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه . وهذا أيضا ضعيف . إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا
لا يحتج به . ( وروي ) عن الحجاج بن أرطاة عن الحجاج بن أرطاة نافع عن في السعاية وهو منكر بمرة . ابن عمر
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ، ثنا أبو جعفر : محمد بن أحمد الترمذي ، ثنا [ ص: 284 ] قال ذكرت أنا أبو خيثمة زهير بن حرب وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا الحجاج بن أرطاة حديث لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج عن نافع : ابن عمر فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فقال عن عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن وقد رواه ابن عمر ولم يكن في آل عبيد الله بن عمر عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا مالك بن أنس وهو من أثبت أهل يحيى بن سعيد الأنصاري المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ابن عمر فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق . من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال عن
( قال الفقيه ) رحمه الله وأمر السعاية إن ثبت في حديث ، عن بشير بن نهيك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق . أبي هريرة