19975 باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد .
قال الله جل ثناؤه : ( ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا ) وقال : ( ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ) الآية ، وقال : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ) .
قال رحمه الله : الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية أنه في الشافعي . الشاهد قد لزمته الشهادة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ( ابن عباس كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) قال : أو آبائكم ، أو أبنائكم ، ولا تحابوا غنيا لغناه ، ولا ترحموا مسكينا لمسكنته وذلك قوله : ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) ، وفي قوله : ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) ، فتذروا الحق ، فتجوروا .