19921 [ ص: 152 ] باب شهادة القاذف .
قال الله - جل ثناؤه : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) .
قال رحمه الله : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام ، وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر . قال الشافعي - رحمه الله : وإن فيه لحديثا . الشافعي
( فذكر الحديث الذي أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : زعم الزهري أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ، فأشهد لأخبرني فلان أن - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب لأبي بكرة تب ؛ تقبل شهادتك ، أو إن تبت ؛ قبلت شهادتك . قال قال : سفيان : سمى الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته ، وشككت فيه ، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي الزهري عمر بن قيس : هو قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - فقلت له : فهل شككت فيما قال لك ؟ قال : لا هو الشافعي غير شك . قال سعيد بن المسيب : وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي الشافعي سعيدا : وكثيرا ما سمعته يقول : عن سعيد إن شاء الله ، وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك ، وزاد فيه : أن عمر - رضي الله عنه - استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما ، وأبى أبو بكرة فرد شهادته .