19433 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ابن عيينة وعبد الوهاب [ ص: 69 ] بن عبد المجيد ، عن ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن - رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عمران بن حصين لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . ( قال - رحمه الله - ) : وكان في حديث الشافعي بهذا الإسناد : عبد الوهاب الثقفي . ( قال أن امرأة من الأنصار نذرت ، وهربت على ناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن نجاها الله عليها ، لتنحرنها . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ، وأخذ ناقته - رحمه الله - ) : ولم يأمرها أن تنحر مثلها ، ولا تكفر . ( قال الشافعي - رحمه الله - ) : فبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره ، فالنذر ساقط عنه ، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال ، سقط النذر عنه ؛ لأنه لا يملك أن يعمله ، فهو كما لا يملك ما سواه . الشافعي