18262 باب نقض الصلح فيما لا يجوز وهو ترك رد النساء إن كن دخلن في الصلح
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار عبيد بن شريك ، ثنا يحيى ، ثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب قريش على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية ، أنزل الله فيما قضى به بينهم . فأخبرني أنه سمع عروة بن الزبير ، مروان بن الحكم يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسور بن مخرمة يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فخليت بيننا وبينه سهيل بن عمرو . فكره المؤمنون ذلك وألغطوا به - أو قال كلمة أخرى - ( قال الإمام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كاتب أحمد - رحمه الله ) : لم يقم شيخنا هذه الكلمة ، ورأيته في نسخة : وامتعظوا وأبى سهيل إلا ذلك ، فكاتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وجاء المؤمنات وكانت سهيل بن عمرو ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم ، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : ( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) قال عروة : فأخبرتني عائشة - رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن بهذه الآية : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) الآية . قال عروة : قالت عائشة - رضي الله عنها : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك " . كلاما يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله . رواه أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركي في الصحيح ، عن البخاري . يحيى بن بكير