10571 باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا يعقوب بن إسحاق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن قال : ابن عباس ، أو يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي . وقد أرسله عنه ، ( ورواه ) غيره موقوفا . وكيع