10487 باب ما جاء في مال العبد
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، أنا ( قال وحدثني ) الليث بن سعد علي ، ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن نعيم قالا : ثنا ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث عن عن ابن شهاب سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف عن الليث ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة .