10410 باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
( أخبرنا ) في آخرين قالوا : ثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا [ ص: 312 ] ، أنا الشافعي مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، ثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان محمد بن أيوب ، ثنا قال : حدثني إسماعيل بن أبي أويس مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عن عبد الله بن مسلمة مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا يحيى بن منصور ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد السلام يحيى بن يحيى ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله ، ورواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى ، قال : زاد البخاري إسماعيل . من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه