10285 باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأ يحيى بن جعفر ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد هو ابن أبي عروبة قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وكذلك رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عن حماد بن سلمة قتادة . إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع من الحسن البصري سمرة في غير حديث العقيقة . وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين فلا يجوز - والله أعلم - وقد روي من وجه آخر .