الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10285 باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة . إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة . وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين فلا يجوز - والله أعلم - وقد روي من وجه آخر .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية