10184 باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
( أخبرنا ) - رحمه الله - أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه ببغداد ، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي ، أنا أحمد بن سعيد الثقفي ، ثنا ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي عبد الرزاق ، أنا معمر عن عن الزهري قال : قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم : ابن المسيب عثمان قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة وعبد الرحمن بن عوف ، فاشترى وددنا أن عبد الرحمن من عثمان - رضي الله عنهما - فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة ، وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع فقال : أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة ، فقال : نعم ، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج [ ص: 268 ] منها بشرطه الآخر . ورواه غيره وزاد فيه " ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها " .