10179 باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
( أخبرنا ) العدل أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر أبي الزناد عن عن الأعرج أبي هريرة نهى عن بيع الغرر وعن بيع حصاة . أخرجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلم في الصحيح من حديث . عبيد الله بن عمر