باب اشتراء الصدقة والعود فيها
624 حدثني يحيى عن مالك عن عن زيد بن أسلم أنه قال سمعت أبيه وهو يقول عمر بن الخطاب لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال