باب ما جاء في دية أهل الذمة
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم قال مالك الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
1617 وحدثني يحيى عن مالك عن أن يحيى بن سعيد كان يقول سليمان بن يسار دية المجوسي ثماني مائة درهم