باب الملامسة والمنابذة
1371 حدثنا يحيى عن مالك عن وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة نهى عن الملامسة والمنابذة قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم