[ ص: 362 ] باب ما يستحب من الضحايا
1043 حدثني يحيى عن مالك عن أن نافع عبد الله بن عمر بالمدينة قال فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى نافع في مصلى الناس قال ضحى مرة ففعلت ثم حمل إلى نافع عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال وكان نافع يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله عبد الله بن عمر ابن عمر