[ ص: 64 ] النوع الخامس والخمسون في
nindex.php?page=treesubj&link=21027الحصر والاختصاص .
أما الحصر ، ويقال له : القصر ، فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص .
ويقال أيضا : إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه .
وينقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف .
وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي .
مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا ، نحو : ما زيد إلا كاتب ؛ أي : لا صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية ، وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ؛ ولذا لم يقع في التنزيل .
ومثاله مجازيا :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=144وما محمد إلا رسول [ آل عمران : 144 ] ؛ أي : أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله .
ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=19لا إله إلا الله [ محمد : 19 ] ، ومثاله مجازيا :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية [ الأنعام : 145 ] ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما تقدم نقله من أسباب النزول : إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات ، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ، ونزلت الآية مسوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، وكان الغرض إبانة كذبهم فكأنه قال : لا حرام إلا ما أحللتموه ، والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي ، وقد تقدم بأبسط من هذا .
[ ص: 64 ] النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21027الْحَصْرِ وَالِاخْتِصَاصِ .
أَمَّا الْحَصْرُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقَصْرُ ، فَهُوَ تَخْصِيصُ أَمْرٍ بِآخَرَ بِطَرِيقٍ مَخْصُوصٍ .
وَيُقَالُ أَيْضًا : إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ .
وَيَنْقَسِمُ إِلَى : قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ ، وَقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ .
وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا حَقِيقِيٌّ وَإِمَّا مَجَازِيٌ .
مِثَالُ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ حَقِيقَيًّا ، نَحْوُ : مَا زَيْدٌ إِلَّا كَاتِبٌ ؛ أَيْ : لَا صِفَةَ لَهُ غَيْرُهَا وَهُوَ عَزِيزٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَاتِ الشَّيْءِ حَتَّى يُمْكِنَ إِثْبَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا وَنَفْيُ مَا عَدَاهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، وَعَلَى عَدَمِ تَعَذُّرِهَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ لِلذَّاتِ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَ لَهَا غَيْرُهَا ؛ وَلِذَا لَمْ يَقَعْ فِي التَّنْزِيلِ .
وَمِثَالُهُ مَجَازِيًّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=144وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [ آلِ عِمْرَانَ : 144 ] ؛ أَيْ : أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الرِّسَالَةِ لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَى التَّبَرِّي مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي اسْتَعْظَمُوهُ الَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِ الْإِلَهِ .
وَمِثَالُ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ حَقِيقِيًّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=19لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [ مُحَمَّدٍ : 19 ] ، وَمِثَالُهُ مَجَازِيًّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الْآيَةَ [ الْأَنْعَامِ : 145 ] ، كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِيمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ : إِنَّ الْكُفَّارَ لَمَّا كَانُوا يُحِلُّونَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، وَكَانُوا يُحْرِّمُونَ كَثِيرًا مِنَ الْمُبَاحَاتِ ، وَكَانَتْ سَجِيَّتُهُمْ تُخَالِفُ وَضْعَ الشَّرْعِ ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ مَسُوقَةً بِذِكْرِ شُبَهِهِمْ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي ، وَكَانَ الْغَرَضُ إِبَانَةَ كَذِبِهِمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا حَرَامَ إِلَّا مَا أَحْلَلْتُمُوهُ ، وَالْغَرَضُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ وَالْمُضَادَّةُ لَا الْحَصْرُ الْحَقِيقِيُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا .