الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
( تنبيه ) قيل : قد وقع في القرآن الكريم " إن " بصيغة الشرط ، وهو غير مراد في ستة مواضع : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ( النور : 33 ) وقوله : واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ( النحل : 114 ) وقوله : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ( البقرة : 283 ) وقوله : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ( النساء : 101 ) وقوله : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( الطلاق : 4 ) .

وقد يقال : أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن فإنهن إذا لم يردن التحصن ، يردن [ ص: 197 ] البغاء ، والإكراه على المراد ممتنع .

وقيل : إنها بمعنى " إذا " لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا ، إن لم يردن التحصن ، أو هو شرط مقحم لأن ذكر الإكراه يدل عليه ، لأنهن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين ، وفائدة إيجابه المبالغة في النهي عن الإكراه ، فالمعنى : إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك .

وأما الثانية فهو يشعر بالإتمام ، ولا نسلم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر .

وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية