فصل
وقد كقوله - تعالى - : يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ( النور : 31 ) الآية ، ولم يذكر الأعمام والأخوال ، وهم من المحارم ، وحكمهم حكم من سمي في الآية ، وقد سئل عن ذلك ، فقال : لئلا يضعها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها ، وكذا الخال ، فيفضي إلى الفتنة . والمعنى فيه أن كل من استثني مشترك بابنه في المحرمية إلا العم والخال . وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن . الشعبي
ولقائل أن يقول : هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن ، لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخر ، وهو ليس بمحرم لها ، وأبو البعل ينقض قولهم : إن كل من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية .
ومنه قوله - تعالى - : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ( النور : 61 ) الآية ، ولم يذكر الأولاد فقيل لدخولهم في قوله : ( بيوتكم ) .