ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى : أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان : أي الطلقة الأولى والثانية ، إذ لا رجعة بعد الثالثة ، وإنما قال سبحانه : مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة ، لا طلقتان دفعة واحدة ، كذا قال جماعة من المفسرين ، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين ، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة ، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها ، وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف : أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة أو تسريح بإحسان أي بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها ، وقيل المراد : فإمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو تسريح بإحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها .
والأول أظهر .
وقوله : الطلاق مبتدأ بتقدير مضاف : أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان .
وقد فقط فذهب إلى الأول الجمهور ، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق . اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة
وقد قررته في مؤلفاتي تقريرا بالغا ، وأفردته برسالة مستقلة .
قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخطاب للأزواج : أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن ، وتنكير شيئا للتحقير : أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير ، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج ، وتتطلع لأخذه دون ما عداه ، مما هو في ملكها ، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى ، وقيل : الخطاب في قوله : ولا يحل لكم للأئمة والحكام ليطابق قوله : فإن خفتم فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام ، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك .
والأول أولى لقوله : مما آتيتموهن فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا ؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم ، وقيل : إن الثاني أولى لئلا يتشوش النظم .
قوله : إلا أن يخافا أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أي عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين ، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة ، فإن خافا ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي لا جناح على الرجل في الأخذ ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله ، وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج ، وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن .
وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده ، وهذا في غاية السقوط .
وقرأ حمزة : " إلا أن يخافا " على البناء للمجهول ، والفاعل محذوف ، وهو الأئمة والحكام واختاره أبو عبيد قال : لقوله : فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين .
وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان ، وهو سعيد بن جبير والحسن . وابن سيرين
وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور .
وقوله : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي إذا خاف الأئمة والحكام ، أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاما عدم إقامة حدود الله من الزوجين ، وهي ما أوجبه عليهما كما سلف .
وقد حكي عن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء : بكر بن عبد الله المدني وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا [ النساء : 20 ] وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين .
وقد اختلف أهل العلم إذا هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين ، وبهذا قال طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة مالك والشافعي وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال وأبو ثور ، طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق : إنه لا يجوز ، وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقوله تعالى : تلك حدود الله أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها ، فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم .
قوله تعالى : فإن طلقها أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله : أو تسريح بإحسان أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج بزوج آخر .
وقد أخذ بظاهر الآية ومن وافقه قالوا : يكفي مجرد العقد لأنه المراد بقوله : سعيد بن المسيب حتى تنكح زوجا غيره وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي [ ص: 154 ] صلى الله عليه وآله وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ، ولعله لم يبلغ ومن تابعه ، وفي الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته ، بل حيلة للتحليل ، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول ، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله ، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . سعيد بن المسيب
قوله : فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا أي يرجع كل واحد منهما لصاحبه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول
قوله : إن ظنا أن يقيما حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر .
وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله ، أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين .
وقوله : وتلك حدود الله إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف ، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ، ووجوب التبليغ لكل فرد ، لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور .
وقد أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها أرجعها ، ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله : هشام بن عروة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق .
وأخرج نحوه الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه عن عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة .
وأخرج عنها : أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت : البخاري الطلاق مرتان .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين الأسدي قال : الطلاق مرتان ، فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة . قال رجل : يا رسول الله أرأيت قول الله
وأخرج نحوه ابن مردويه والبيهقي عن مرفوعا . ابن عباس
وأخرج عن عبد بن حميد مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : التسريح في كتاب الله الطلاق . يزيد بن أبي حبيب
وأخرج البيهقي من طريق عن السدي ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : وابن مسعود الطلاق مرتان قالوا : وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة ، فإذا طلق واحدة أو اثنتين ، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف ، وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن وابن أبي حاتم قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه جناحا ، فأنزل الله : ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ النساء : 4 ] .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها ، فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به .
وأخرج مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة حبيبة بنت سهل الأنصاري : وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال : من هذه ؟ قالت : أنا ثابت بن قيس ، حبيبة بنت سهل ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هذه ثابت بن قيس حبيبة بنت سهل ، فذكرت ما شاء الله أن تذكر ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذ منها ، فأخذ منها وجلست في أهلها . أنها كانت تحب
وأخرج عن ابن جرير قال : ابن جريج وفي ثابت بن قيس حبيبة ، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فدعاه فذكر ذلك له ، فقال : ويطيب لي ذلك ، قال : نعم ، قال ثابت : قد فعلت ، فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية . نزلت هذه الآية في
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والبيهقي من طريق عمرة عن عائشة نحوه .
وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس جميلة بنت عبد الله ابن سلول امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس بن شماس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام ، قال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثابت بن قيس . أن
ولفظ " ابن ماجه " . فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد
وأخرج البيهقي من طريق عطاء قال : . أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال : أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما الزيادة من مالك فلا
وأخرج البيهقي عن أبي الزبير أن ذكر القصة ، وفيه ثابت بن قيس أما الزيادة فلا .
وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن وفيه ابن عباس ، ثابتا أن يأخذ [ ص: 155 ] ما ساق ولا يزداد " . " أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد وذكر القصة ، وفيها " فردت عليه حديقته وزادت " .
وأخرج عن ابن جرير عمر أنه قال في بعض المختلعات : اخلعها ولو من قرطها .
وفي لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج : " خذ ولو عقاصها " .
قال : أجاز البخاري عثمان الخلع دون عقاصها .
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
وقد ورد في أحاديث منها عن ذم المختلعات عند ثوبان أحمد وأبي داود وحسنه والترمذي وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : . أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، وقال : المختلعات هن المنافقات
ومنها عن عند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ابن ماجه . لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاما
ومنها عن عند أبي هريرة أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : والنسائي ومنها عن عقبة عند المختلعات والمنتزعات هن المنافقات مرفوعا مثل حديث ابن جرير . أبي هريرة
وقد والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه اختلف أهل العلم في عدة المختلعة ، أبو داود وحسنه والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن " ابن عباس أن تعتد بحيضة ثابت بن قيس " . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة
ولما أخرجه الترمذي عن " الربيع بنت معوذ بن عفراء " . أنها اختلعت على عهد رسول الله ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة ، أو أمرت أن تعتد بحيضة
قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
وأخرج النسائي عنها أنها قالت : اختلعت من زوجي ، فجئت وابن ماجه عثمان فسألته ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة ، قالت : إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحب فاختلعت منه . ثابت بن قيس
وأخرج عن النسائي " الربيع بنت معوذ أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها ثابت بن قيس " ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع ، بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق ، وبه قال الجمهور . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة
قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات ، فهي داخلة تحت عموم القرآن .
والحق ما ذكرناه ؛ لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصص عموم القرآن .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن في قوله : ابن عباس فإن طلقها فلا تحل له يقول : فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج ابن المنذر عن علي نحوه .
وأخرج عن عبد بن حميد قتادة نحوه .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت : رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . جاءت امرأة
وقد روي نحو هذا عنها من طرق .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن عمر مرفوعا نحوه .
وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن أنس مرفوعا نحوه أيضا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن وابن جرير مرفوعا نحوه ، ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة . أبي هريرة
وأخرج أحمد عن والنسائي " أن ابن عباس أو العميصاء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم " وفي آخره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الرميصاء . ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره
وقد ثبت في أحاديث ، منها عن لعن المحلل عند ابن مسعود أحمد وصححه والترمذي والنسائي والبيهقي في سننه قال : " ومنها عن علي عند لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له " أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعا مثل حديث ومنها عن ابن مسعود ، جابر مرفوعا عند الترمذي مثله ، ومنها عن مرفوعا عند ابن عباس مثله ، ومنها عن ابن ماجه عند عقبة بن عامر ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي مرفوعا مثله ، ومنها عن مرفوعا عند أبي هريرة أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي مثله .
وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن في قوله : ابن عباس فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له .
وأخرج عن ابن أبي حاتم مقاتل في قوله : أن يقيما حدود الله قال : أمر الله وطاعته .