الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلا : أنه لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال ، وما جرى مجراهم ، ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام ، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه : عن ابن عباس ، لما سأله نجدة عن خمس خلال .

                                                                                                                                                                                                                                      منها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فيكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، وقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن
                                                                                                                                                                                                                                      . الحديث .

                                                                                                                                                                                                                                      وهو صريح فيما ذكرنا ، فيجب حمل ما ورد في غيره من أن النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه بقوله : " يحذين من الغنيمة " .

                                                                                                                                                                                                                                      قال النووي : قوله " يحذين " ، هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة ، وفتح الذال المعجمة ، أي يعطين تلك العطية ، وتسمى الرضخ ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ، [ ص: 99 ] ولا تستحق السهم ، وبهذا قال أبو حنيفة ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وجماهير العلماء .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل ، أو تداوي الجرحى ، وقال مالك : لا رضخ لها ، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح اهـ .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية