المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلا : أنه ، ودليل ذلك ما رواه لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال ، وما جرى مجراهم ، ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام مسلم في صحيحه : ، لما سأله ابن عباس نجدة عن خمس خلال .
منها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فيكتب إليه : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، وقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن ابن عباس . الحديث . عن
وهو صريح فيما ذكرنا ، فيجب حمل ما ورد في غيره من أن النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه بقوله : " يحذين من الغنيمة " .
قال النووي : قوله " يحذين " ، هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة ، وفتح الذال المعجمة ، أي يعطين تلك العطية ، وتسمى الرضخ ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ، [ ص: 99 ] ولا تستحق السهم ، وبهذا قال أبو حنيفة ، ، والثوري والليث ، ، وجماهير العلماء . والشافعي
وقال : تستحق السهم إن كانت تقاتل ، أو تداوي الجرحى ، وقال الأوزاعي مالك : لا رضخ لها ، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح اهـ .