وبهذا قال بعض أهل العلم : قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن ، قال : " أبي العالية الرياحي . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة تكون أربعة أخماس منها لمن شهدها ، ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل
وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة ، ولا يخفى ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه .
وقال بعض من قال بهذا القول : إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة .
والتحقيق أن نصيب الله جل وعلا ، ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ، وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم ، وممن قال بهذا القول ، كما نقله عنه ابن عباس الضحاك . وهو قول ، إبراهيم النخعي ، والحسن بن محمد بن الحنفية ، والحسن البصري ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وعبد الله بن بريدة وقتادة ، ومغيرة وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير .
والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، قال : بوادي القرى ، وهو يعرض فرسا ، فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : " لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش " ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ولا السهم تستخرجه من جيبك لست أحق به من أخيك المسلم " ، وهذا دليل واضح على ما ذكرنا . أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
ويؤيده أيضا ما رواه عن الإمام أحمد ، أنه جلس مع المقدام بن معديكرب الكندي ، عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم ، فتذاكروا [ ص: 60 ] حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة : عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس ، فقال عبادة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم ; فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتناول وبرة بين أنملتيه ، فقال : " إن هذي من غنائمكم ، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر ، وجاهدوا في الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم " . يا
قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد هذا عن : هذا حديث حسن عظيم ، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ، ولكن روى عبادة بن الصامت أيضا ، الإمام أحمد وأبو داود ، من حديث والنسائي ، عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس ، والنهي عن الغلول . عبد الله بن عمرو
وعن : عمرو بن عبسة " رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ، ثم قال : " ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم أبو داود ، . والنسائي
فإذا عرفت أن التحقيق أن ; لأن اسم الله ذكر للتعظيم وافتتاح الكلام به ، مع أن كل شيء مملوك له جل وعلا ، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف نصيبه ، الذي هو خمس الخمس ، في مصالح المسلمين . بدليل قوله في الأحاديث التي ذكرناها آنفا : " الخمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، يقسم خمسة أسهم " ، وهو الحق . والخمس مردود عليكم
ويدل له ما ثبت في الصحيح : من أنه كان يأخذ قوت سنته من فيء بني النضير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأما بعد وفاته ، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه ; فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته .
وممن قال بذلك : أبو حنيفة رحمه الله ، واختاره . ابن جرير
وزاد أبو حنيفة . سقوط سهم ذوي القربى أيضا بوفاته صلى الله عليه وسلم
والصحيح أن نصيبه صلى الله عليه وسلم باق ، وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه [ ص: 61 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين .
وقال بعض العلماء يكون نصيبه صلى الله عليه وسلم لمن يلي الأمر بعده ، وروي عن أبي بكر ، وعلي ، وقتادة ، وجماعة ، قال ابن كثير : وجاء فيه حديث مرفوع .
قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر أن هذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح ، وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده ، أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم ، والنبي قال : " " وهو واضح كما ترى . الخمس مردود عليكم
ولا يخفى أن كل الأقوال في راجعة إلى شيء واحد ; وهو صرفه في مصالح المسلمين . نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون - رضي الله عنهم - يصرفونه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم .
وكان أبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما يصرفانه في الكراع والسلاح .
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق ، ولم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات :
الأولى : هل يسقط بوفاته أو لا ؟
وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط ، خلافا لأبي حنيفة .
الثانية : في . المراد بذي القربى
الثالثة : هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا ؟
أما ذوو القربى : فهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ; على أظهر الأقوال دليلا ، وإليه ذهب ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ومجاهد ، وقتادة ، ، وابن جريج . ومسلم بن خالد
قال في صحيحه ، في كتاب " فرض الخمس " . البخاري
حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، قال : جبير بن مطعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : يا رسول الله أعطيت وعثمان بن عفان بني المطلب وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال [ ص: 62 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما بنو المطلب ، وبنو هاشم شيء واحد " . مشيت أنا
قال الليث : حدثني يونس وزاد قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل . اهـ .
وقال أيضا في المغازي : حدثنا البخاري ، حدثنا يحيى بن بكير الليث ، عن يونس ، عن ، عن ابن شهاب ، أن سعيد بن المسيب أخبره ، قال : جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت وعثمان بن عفان بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك ، فقال : " إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد " ، قال جبير : لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، وبني نوفل شيئا اهـ . مشيت أنا
وإيضاح كونهم من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة : أن ، جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف
فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة :
هاشم ، والمطلب ، وعبد شمس .
وهم : أشقاء أمهم : عاتكة ، بنت مرة بن هلال السلمية ، إحدى عواتك سليم ; اللاتي هن جدات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن ثلاث :
هذه التي ذكرنا .
والثانية : عمتها ; وهي : عاتكة بنت هلال التي هي أم عبد مناف .
والثالثة : بنت أخي الأولى ; وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ، وهي أم وهب ، والد آمنة ، أم النبي صلى الله عليه وسلم .
ورابع أولاد عبد مناف : نوفل بن عبد مناف ، وأمه : واقدة بنت أبي عدي ، واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة .
قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب : [ الرجز ]
عبد مناف قمر البطحاء
أربعة بنوه هؤلاء
مطلب ، وهاشم ، ونوفل
وعبد شمس ، هاشم لا يجهل
وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له صلى الله عليه وسلم : [ الرجز ]عواتك النبي : أم وهب
وأم هاشم ، وأم الندب
عبد مناف ، وذه الأخيره
عمة عمة الأولى الصغيره
[ ص: 63 ]وهن بالترتيب ذا لذي الرجال
الأوقص بن مرة بن هلال
فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في الآية : بنو هاشم ، وبنو المطلب دون بني عبد شمس ، وبني نوفل .ووجهه أن بني عبد شمس ، وبني نوفل عادوا الهاشميين ، وظاهروا عليهم قريشا ، فصاروا كالأباعد منهم ; للعداوة ، وعدم النصرة .
ولذا قال فيهم أبو طالب ; في لاميته المشهورة : [ الطويل ]
جزى الله عنا عبد شمس ، ونوفلا
عقوبة شر ، عاجل ، غير آجل
بميزان قسط لا يخيس شعيرة
له شاهد من نفسه ، غير عائل
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا
بني خلف قيضا بنا ، والغياطل
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم
وآل قصي في الخطوب الأوائل
بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا : يتضح عدم صحة قول من قال : بأنهم بنو هاشم فقط ، وقول من قال : إنهم قريش كلهم .وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط : ، عمر بن عبد العزيز ، وزيد بن أرقم ومالك ، ، والثوري ومجاهد ، وعلي بن الحسين ، ، وغيرهم . والأوزاعي
وقد أخرج ، الشافعي وعبد الرزاق ، ، وابن أبي شيبة ومسلم ، ، وابن جرير وابن المنذر ، ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في سننه : عن : أن ابن عباس نجدة الحروري كتب إليه : يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله ، فكتب إليه : إنا كنا نرى أنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى .
وزيادة قوله : وقالوا : " قريش كلها " تفرد بها أبو معشر ، وفيه ضعف .
وما قدمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله الثابت في الصحيح : يعين أنهم بنو هاشم ، والمطلب ، وهو قول الشافعي ، وكثير من أهل العلم . وأحمد بن حنبل
فإذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني هاشم والمطلب ، وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الآية .
فاعلم أن العلماء اختلفوا : ؟ هل يفضل ذكرهم على أنثاهم ، أو يقسم عليهم بالسوية
فذهب بعض العلماء إلى أنه كالميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ; وهذا هو مذهب [ ص: 64 ] في أصح الروايتين . أحمد بن حنبل
قال صاحب " الإنصاف " : هذا المذهب جزم به الخرقي ، وصاحب " الهداية " ، و " المذهب " ، و " مسبوك الذهب " ، و " العمدة " ، و " الوجيز " ، وغيرهم ; وقدمه في " الرعايتين " ، و " الحاويين " ، وغيرهم ، وصححه في " البلغة " ، و " النظم " ، وغيرهما .
وعنه : الذكر والأنثى ; سواء . قدمه ابن رزين في شرحه ; وأطلقهما في " المغني " ، و " الشرح " ، و " المحرر " ، و " الفروع " ، اهـ من " الإنصاف " .
وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب : هو مذهب الإمام أحمد أيضا . الشافعي
وحجة من قال بهذا القول : أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ; بدليل أن أولاد عماته صلى الله عليه وسلم ، ، كالزبير بن العوام وعبد الله بن أبي أمية ; لم يقسم لهم في خمس الخمس ، وكونه مستحقا بقرابة الأب خاصة يجعله كالميراث ; فيفضل فيه الذكر على الأنثى .
وقال بعض العلماء : ذكرهم وأنثاهم سواء .
وممن قال به المزني : ، وأبو ثور وابن المنذر .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول أظهر عندي ; لأن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل ، ولم يقم عليه في هذه المسألة دليل ، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فضل ذكرهم على أنثاهم في خمس الخمس .
والدليل على أنه ليس كالميراث : أن الابن منهم يأخذ نصيبه مع وجود أبيه ، وجده اهـ .
وصغيرهم ، وكبيرهم سواء ; وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على جميعهم ; ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم .
والظاهر شمول غنيهم ، خلافا لمن خصص به فقراءهم ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخصص به فقراءهم ، بخلاف نصيب اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .
فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم ، ولا شيء لأغنيائهم ، فقد بان لك مما تقدم أن مذهب ، الشافعي وأحمد رحمهما الله في هذه المسألة : أن سهم الله ، وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد ; وأنه بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين ; وأن سهم القرابة لبني [ ص: 65 ] هاشم ، وبني المطلب ; للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأنه لجميعهم : غنيهم وفقيرهم ، قاتلوا أم لم يقاتلوا ، وأن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .
أبي حنيفة : سقوط سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسهم قرابته بموته ، وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية : التي هي اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . ومذهب
قال : ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر ، وبناء المساجد ، وأرزاق القضاة ، والجند ، وروي نحو هذا عن أيضا . الشافعي
رحمه الله أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده الإمام مالك ; فيما يراه مصلحة ، فيأخذ منه من غير تقدير ، ويعطي القرابة باجتهاده ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . ومذهب
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها : وبقول مالك هذا : قال الخلفاء الأربعة ، وبه عملوا ، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم : " " ، فإنه لم يقسمه أخماسا ، ولا أثلاثا ، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ; لأنهم من أهم من يدفع إليه . مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم
قال : محتجا الزجاج لمالك ، قال الله عز وجل : يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل [ 2 \ 215 ] .
وللرجل جائز بإجماع العلماء أن ينفق في غير هذه الأصناف ، إذا رأى ذلك ، وذكر عن النسائي عطاء ، قال : " " اهـ من خمس الله ، وخمس رسوله واحد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ، ويعطي منه ، ويضعه حيث شاء القرطبي .
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : " وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين ، كما يتصرف في مال الفيء .
وقال شيخنا العلامة ابن تيمية : رحمه الله وهذا قول مالك ، وأكثر السلف ، وهو أصح الأقوال اهـ من ابن كثير .
وهذا القول هو رأي بدليل قوله : باب قول الله تعالى : البخاري فأن لله خمسه وللرسول ، يعني للرسول قسم ذلك .
[ ص: 66 ] وقال رسول الله : " " ، ثم ساق إنما أنا قاسم ، وخازن ، والله يعطي أحاديث الباب ، في كونه صلى الله عليه وسلم قاسما بأمر الله تعالى . البخاري
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول قوي ، وستأتي له أدلة إن شاء الله في المسألة التي بعد هذا ، ولكن أقرب الأقوال للسلامة هو العمل بظاهر الآية ، كما قال ، الشافعي وأحمد رحمهما الله ; لأن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا لهذه المصارف المذكورة ، ثم أتبع ذلك بقوله : إن كنتم آمنتم بالله ، وهو واضح جدا ، كما ترى .
وأما قول بعض أهل البيت ; كعبد الله بن محمد بن علي ، وعلي بن الحسين رضي الله عنهما : بأن الخمس كله لهم دون غيرهم ، وأن ، والمساكين : يتاماهم ، ومساكينهم ، وقول من زعم أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه المسلمون ، فلا يخفى ضعفهما ، والله تعالى أعلم . المراد باليتامى