للذين يؤلون من نسائهم ) الآية [ 226 ] . قوله تعالى : (
149 - أخبرنا ، حدثنا محمد بن موسى بن الفضل محمد بن يعقوب ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم الحارث بن عبيد ، حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . ابن عباس
150 - وقال : كان الإيلاء [ من ] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : ( سعيد بن المسيب للذين يؤلون من نسائهم ) الآية .