بيع الخنزير
4669 أخبرنا قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله بمكة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو