وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
4464 أخبرنا عن أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث حكيم بن حزام فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال