الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2045 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664338nindex.php?page=treesubj&link=17416نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث قال أبو عيسى يعني السم
قوله : ( نهى عن الدواء الخبيث ) قيل هو النجس أو الحرام ، أو ما يتنفر عنه الطبع ( يعني السم ) هذا تفسير الخبيث من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو ممن دونه ، قال الحافظ في الفتح : وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى ، وقد ورد في آخر الحديث متصلا به يعني السم انتهى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=17416خبث الدواء يكون من وجهين أحدهما : خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير المأكول اللحم ، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلا nindex.php?page=treesubj&link=17339ما خصت السنة من أبوال الإبل وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر عرينة وعكل ، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض ، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه ، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة انتهى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب ، منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا ، ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله ، ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين : فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي ، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .