الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1710 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=664002أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=25278_32677نهى عن الوسم في الوجه والضرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ) هو ابن عبادة .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=755543نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=25278الوسم في الوجه ) كله من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي وكذا غيره في وجهه على الأصح ويجوز في غيره nindex.php?page=treesubj&link=25278 ( والضرب ) أي في الوجه من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي ، لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب . قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس . قال : وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع . وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار .