باب ما يحل من أموال أهل الذمة
1589 حدثنا حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عقبة بن عامر إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الليث بن سعد أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا
عمر بن الخطاب