الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث

                                                                                                          1462 حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسمعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحق من وقع على ذات محرم قتل

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2401 ( باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث ) بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبه بالنساء سمي به لانكسار كلامه وقيل قياسه الكسر والمشهور فتحه ، والتشبه قد يكون طبعيا وقد يكون تكليفا . ومن الثاني حديث لعن المخنثين كذا في مجمع البحار .

                                                                                                          2402 قوله : ( إذا قال الرجل للرجل ) أي المسلم ( يا يهودي ) قال القاري : وفي معناه يا نصراني ويا كافر ( فاضربوه عشرين ) أي سوطا ( وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ) قال الطيبي : قوله يا يهودي فيه تورية وإيهام لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة لأن اليهود مثل في الصغار ، والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدود ، وعلى هذا المخنث انتهى ( ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ) أي [ ص: 26 ] من وقع بالجماع متعمدا ، وفيه دليل لمن قال إن من وقع على ذات محرم يقتل ، قال المظهر : حكم أحمد بظاهر الحديث ، وقال غيره : هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن ، كذا في المرقاة . قلت : والظاهر ما قال الإمام أحمد ولا حاجة لحمل الحديث على الزجر .

                                                                                                          قوله : ( وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ) قال في التقريب إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني ضعيف من السابعة .

                                                                                                          قوله : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا إلخ ) تقدم حديث البراء وحديث قرة في باب من تزوج امرأة أبيه .

                                                                                                          قوله : ( قالوا من أتى ذات محرم ) أي جامعها ( وهو يعلم ) جملة حالية ، أي والحال أنه يعلم بتحريمها ( فعليه القتل ) أي فعليه أن يقتل ، يعني يجب قتله وهو الظاهر وعليه تدل أحاديث الباب . وأما الذين قالوا إن عليه حد الزنا فأحاديث الباب حجة عليهم والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية