الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا

                                                                                                          1453 حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2385 قوله : ( حدثنا معمر ) بوزن محمد قال في التقريب : معمر في التشديد ابن سليمان النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل ، أخطأ الأزدي في تليينه . وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من التاسعة .

                                                                                                          قوله : ( استكرهت امرأة ) بصيغة المجهول أي جامعها رجل بالإكراه ( فدرأ ) أي دفع ( وأقامه ) أي الحد ( على الذي أصابها ) أي جامعها ( ولم يذكر ) أي الراوي . قال القاري في المرقاة : وفي نسخة يعني من المشكاة بصيغة المجهول أي ولم يذكر في الحديث ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل لها مهرا ) أي على مجامعتها . قال المظهر : وكذا ابن الملك لا يدل هذا على عدم وجوب المهر لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل ) لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ( وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ) أي من غير هذا الإسناد ، وقد رواه الترمذي فيما بعد . فقال حدثنا محمد بن يحيى إلخ ( سمعت محمدا ) هو الإمام البخاري ( عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ) هذا صحيح ( ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر ) هذا ليس بصحيح بل الصواب أنه ولد في حياة أبيه . روى أبو داود في سننه قال : حدثنا عبيد الله بن [ ص: 14 ] عمر بن ميسرة حدثنا عبد الوارث بن سعيد أخبرنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه الحديث . فقول عبد الجبار : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي نص صريح في أن عبد الجبار قد ولد في حياة أبيه . قال الحافظ في تهذيب التهذيب : وهذا القول ضعيف جدا فإنه قد صح أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول انتهى .

                                                                                                          فإن قلت : قال الحافظ في تهذيب التهذيب : نص أبو بكر البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار .

                                                                                                          قلت : قول أبي بكر البزار هذا ضعيف جدا ، فإنه لو كان قائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة لم يقل فحدثني علقمة بن وائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية