الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

                                                                                                          1448 حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          3276 الخائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك .

                                                                                                          والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة . وقال في النهاية : هو من يأخذه سلبا ومكابرة .

                                                                                                          والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة .

                                                                                                          3277 قوله : ( ليس على خائن ) قال ابن الهمام : اسم فاعل من الخيانة ، وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه ، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية . وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص ، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله ( ولا منتهب ) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع ( ولا مختلس ) أنه المختطف للشيء من البيت [ ص: 8 ] ويذهب ، أو من يد المالك . في المغرب : الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ( قطع ) اسم ليس . قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب ; لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها ، فيعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى ، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه . وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بنحو حديث الباب . وعن أنس عند ابن ماجه أيضا والطبراني في الأوسط . وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه . وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب قاله الشوكاني .

                                                                                                          قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة . قال الشوكاني في النيل : قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية ، وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع ، وذلك لعدم اعتبارهم الحرز انتهى .

                                                                                                          قلت : والراجح هو قول الشافعية والحنفية . لأحاديث الباب وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج .




                                                                                                          الخدمات العلمية