باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
1291 حدثنا حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحق
[ ص: 427 ]