الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

                                                                                                          1142 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن الحجاج ) هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس . قوله : ( رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ) يخالفه حديث ابن عباس الآتي ففيه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا ، وهو أصح كما ستعرف ،قوله : ( هذا حديث في إسناده مقال ) في إسناده حجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد ، وإنما حمله عن العرزمي ، وهو ضعيف ، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم ، كذا [ ص: 249 ] في النيل ، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) أي : من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد . فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة ، قاله أبو الطيب المدني ، ( وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) وقال محمد في موطئه : إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما ، وكانت فرقتها تطليقة بائنة ، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية