باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
1142 حدثنا أحمد بن منيع قالا حدثنا وهناد عن أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد رد ابنته قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق