الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4533 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675852nindex.php?page=treesubj&link=16049_16241أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم
( أرأيت ) : أي أخبرني وليس هذا اللفظ في بعض النسخ ( رجلا ) : أي أجنبيا ( حتى آتي ) : بهمزة ممدودة وكسر الفوقية أي أجيء ( قال ) : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم ) : أي يمهله ويأتي بأربعة شهداء .
قال النووي : اختلف العلماء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=9149_33473_16241_25367قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته ، فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل ، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فإن كان صادقا فلا شيء عليه .
وقال بعض أصحابنا : يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ، ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول .
وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .