الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4506 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=675830عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=9286_9131_9192_9163_33486_23607لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية
( لا يقتل مؤمن بكافر ) : قال في الفتح ، وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا أنه يلزم من قول مالك في nindex.php?page=treesubj&link=9163قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع nindex.php?page=treesubj&link=9163قتل المسلم بالكافر ، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض ، وخالف الحنفية فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=9153_9163يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن . وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي ( دفع ) : بصيغة المجهول أي القاتل ( فإن شاءوا ) : أي أولياء المقتول ( قتلوه ) : أي القاتل ( وإن شاءوا ) : أي أولياء المقتول . والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري .
وقال المزي في الأطراف : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في الديات ، وكذا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فيه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وحديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=13136وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى .