الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4457 حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( لقيت عمي ) : وفي رواية ابن ماجه مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو ( ومعه راية ) : وفي رواية ابن ماجه وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء .

                                                                      واللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ، وإنما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته صلى الله عليه وسلم ( إلى رجل نكح امرأة أبيه ) : قال السندي أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك ، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك ، وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى ( فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله ) : قال في [ ص: 115 ] النيل : فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة ، فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل . وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن غريب . هذا آخر كلامه .

                                                                      وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرا فروي عن البراء كما تقدم وروي عنه عن عمه كما ذكرنا أيضا وروي عنه قال مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي فيه ، وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجه فيه ، وروي عنه قال مر بنا ناس ينطلقون ، وروي عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء وهذا لفظ النسائي انتهى كلام المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية