الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3535 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=12218وأحمد بن إبراهيم قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16260طلق بن غنام عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك قال nindex.php?page=showalam&ids=12137ابن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674991قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32455_18853_18862أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16260طلق ) : بفتح فسكون ( ابن غنام ) : بفتح المعجمة والنون . قال المزي في الأطراف : nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله عن أبي حصين عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث ( أد الأمانة ) : أخرجه أبو داود في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم كلاهما عن طلق بن غنام عن شريك nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي حصين به ، ولم يذكر أحمد قيس بن الربيع . انتهى .
( ولا تخن من خانك ) : قال في النيل ما محصله : فيه دليل على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=18862مكافأة الخائن بمثل فعله ، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم الآية ، ولكن nindex.php?page=treesubj&link=18861الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس ، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم ، إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=18856_19848_19849للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه الخديعة أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية ، مع أن nindex.php?page=treesubj&link=18852الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية وليس محل النزاع من ذلك انتهى .