الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3369 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر النمري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674848nindex.php?page=treesubj&link=8462_24536نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام
[ ص: 175 ] ( عن يزيد بن خمير ) : بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغرا الهمداني الزيادي الحمصي صدوق من الخامسة ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=8462_4458بيع الغنائم حتى تقسم ) : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . ( حتى تحرز ) : بتقديم الراء على الزاي على البناء للمفعول أي حتى تكون محفوظة ومصونة ( من كل عارض ) : أي آفة . وفي بعض النسخ من " كل عاهة " ( بغير حزام ) : أي من غير أن يشد عليه ثوبه . كذا في النهاية أي إذا خيف عليه كشف العورة بلا حزام . كذا في فتح الودود .
قال في المجمع : وإنما أمر به لأنهم كانوا قلما يتسرولون ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا ولم يتلبب أو لم يشد وسطه ربما انكشف عورته ، ومنه نهى أن يصلي حتى يحتزم أي يتلبب ويشد وسطه انتهى .