الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      جزء صفحة
                                                                      سنن أبي داود

                                                                      باب في إتيان الحائض

                                                                      264 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار  قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة

                                                                      التالي السابق


                                                                      عون المعبود

                                                                      [ ص: 342 ] باب في إتيان الحائض

                                                                      بالجماع في فرجها ما حكمه .

                                                                      ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) يكون ذلك كفارة لإثمه ( هكذا الرواية الصحيحة قال دينارا ونصف دينار ) أي رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف " أو " على التخيير هي الرواية الصحيحة . وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة ( وربما لم يرفعه شعبة ) بل رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه .




                                                                      الخدمات العلمية