الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
216 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الفراهيدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672109أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=259إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل
( الفراهيذي ) : بفتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال المعجمة . منسوب إلى فراهيذ من أولاد فهم بن غنم دوس بطن من الأزد . كذا في جامع الأصول . وأما في النسخ الحاضرة عندي فالفراهيدي بالدال المهملة والله أعلم ( إذا قعد ) : أي جلس الرجل ( بين شعبها ) : المرأة ( الأربع ) : المراد من الشعب الأربع هاهنا على ما قيل : اليدان والرجلان ، وهو الأقرب إلى الحقيقة ، أو الرجلان والفخذان ، أو الشفران والرجلان ، أو الفخذان والإسكتان . قال الأزهري : الإسكتان ناحيتا الفرج ، والشفران طرف الناحيتين ( وألزق ) : قال الجوهري : لزق به لزوقا والتزق به ، أي لصق به وألزقه به غيره ( الختان بالختان ) : أي ختان الرجل بختان المرأة ، والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى . قال العلماء : معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة ، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع . وقد أجمع العلماء على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=259وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها ( فقد وجب الغسل ) : على الفاعل والمفعول وإن لم ينزل ، فالموجب للغسل هو غيبوبة الحشفة .